الإمام أحمد بن حنبل

136

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19393 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكَلَّبَ ؟ قَالَ : " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ « 1 » ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ ، فَكُلْ " . قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : " وَإِنْ قَتَلَ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ كَلْبٌ غَيْرُهُ " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ ؟ قَالَ : " مَا خَزَقَ فَكُلْ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ ، فَقَتَلَ ، فَلَا تَأْكُلْ " « 2 » .

--> ابن أبي شيبة 378 / 5 - 379 . قال الحافظ في قول الحسن في كراهية رمي البُندقة في القرى والأمصار ، ولا يرى به بأساً في الفلاة : جعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس . واللَّه أعلم . " الفتح " 608 / 9 . والبُندقة : معروفةٌ ، تتخذ من طينٍ ، وتيبس ، فيُرمى بها . قاله الحافظ في " الفتح " 607 / 9 . ( 1 ) في ( ظ 13 ) : اسم اللَّه عليه . ( 2 ) حديث صحيح - مؤمَّل - وهو ابن إسماعيل - قد توبع ، كما في الرواية التالية ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . سفيان : هو الثوري ، والأعمش : هو سليمان بن مِهْران . وأخرجه الطبراني في " الكبير " / 17 ( 205 ) من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وقرن منصوراً بالأعمش . وأخرجه البيهقي 237 / 9 من طريق إبراهيم بن طَهْمان ، عن الأعمش ، بنحوه مختصراً . وسلف بإسناد صحيح برقم ( 18245 ) وذكرنا أرقام طرقه هناك .